أحمد بن عبد الرزاق الدويش

105

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 12880 ) س : رجل حلف على شيء ألا يفعله ثم قدم على فعله وهذا الفعل حلال ، لكن فعله بقصد الشهوة ، هل يأثم لتعديه اليمين ؟ وفقكم الله لما فيه الخير وحفظكم من كل سوء ، إنه سميع مجيب . ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، وجب على الرجل كفارة يمين عن حنثه في يمينه ، والكفارة هي : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام ولا إثم عليه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 12877 ) س : لقد من الله علي بالحج أنا ووالدي وأسرتي لهذا العام 1409 ه ، وخلال حجنا وبالضبط يوم النفرة قالوا لي - الوالد وعمتي - : نريد أن نشتري هدايا ( ملابس ) فقلت لهم : هل حضرنا نحن للحج أم لشراء الملابس ؟ فقالوا : بالطبع للحج ، فقلت لهم : إذا أردتم الأجر الكامل فعليكم بذكر الله ، والتسبيح ، وطلب المغفرة ، وعدم تضييع الوقت فيما سنشتري وبماذا سنفعل ، فقال الوالد :